وممَّن صحَّح هذا الحديث: المنذري وابن القيم والصنعاني والشوكاني وأحمد شاكر.
* مفردات الحديث:
- لا وضوء:"لا" نافية للجنس، و"وضوء" اسمها، وشِبْهُ الجملة خبرها، والأصل أن النَّفْيَ نَفيٌ للصحَّة، فهي الحقيقة الشرعية، وقيل: للكمال.
- اسم الله: المراد به قول: "باسم الله".
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - وجوب قوله "باسم الله" عند البداءة في الوضوء، قال العلماء: لا يقوم غيرها مقامها؛ للنَّص عليها.
قال النووي: التسمية أنْ يقول: "باسم الله" فتحصل السنَّة، وإنْ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فهو أكمل.
٢ - ظاهر الحديث نفي صحة الوضوء، الذي لم يذكر اسم الله عليه.
٣ - الحديث بكثرة طرقه صالحٌ للاحتجاج به؛ ولذا أوجب الفقهاء من أصحابنا التسمية عند الوضوء مع الذكر، وتسقُطُ مع النسيان.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في وجوب التسمية عند الوضوء:
فذهب الإمام أحمد، وأتباعه: إلى أنَّها واجبة في طهارة الأحداث كلها، ودليلهم حديث الباب وغيره. قال البخاري: إنَّه أحسن شيءٍ في هذا الباب، وقال المنذري: لا شكَّ أنَّ أحاديث التسمية تكتسب قوَّةً، وتتعاضد بكثرتها، وقال ابن كثير: يشد بعضها بعضًا؛ فهو حديثٌ حسنٌ أو صحيح.
وهذا القول من مفردات المذهب.
قال في شرح المفردات: الصحيحُ مِنَ المذهب: أنَّ التسمية واجبةٌ في