للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بين مغسولين؛ فإنَّه لم يدخله بينهما إلاَّ مراعاةً لترتيب الأعضاء على هذه الكيفية، وعادة النصوص الكريمة البداءة بالأهم فالأهم.

٤ - أمَّا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق، وبين غسل الوجه، والترتيب بين يدٍ وأُخرى، أو بين رجل وأخرى، أو بين الأُذنين والرَّأس، فالإجماع على أنَّه سنَّة لا واجب؛ لأنَّها بمنزلة عضو واحد؛ إلاَّ أنَّ تقديم اليمين أفضل كما تقدَّم.

٥ - الحديث جاء في رواية: بالأمر بالبداءة، وفي روايةٍ أخرى: بالإخبار عن الفعل بالبداءة؛ فاجتمع فيه سنتان: أمره -صلى الله عليه وسلم- وفعله.

٦ - الحديث ورد في الحج لتقديم الصفا على المروة؛ كما قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٥٨]، فيشرع أنْ يطبَّق في كلِّ أمرٍ رتَّبه الله تعالى، فيؤتى به على حسب ما رتَّبه الله تعالى.

المؤلِّف -رحمه الله تعالى- ساق هذه القطعة من حديث صفة حج النَّبي -صلى الله عليه وسلم- ليبين أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا الأمر -وإنْ كان قد ورد في مسألة السَّعي خاصَّة- لكنَّه بعموم الأمر لفظُهُ يدل على قاعدة كليَّةٍ تدخل تحتها آية الوضوء، وهو قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...} الآية، فيجب البداءة بما بدأ الله به.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>