الخلاء، والخروج من المسجد، ونحوهما، فإنَّه يبدأ فيهما باليسار.
قال النووي: قاعدة الشرع المستمرَّة: استحباب البداءة باليمين، في كلِّ ما كان من باب التكريم والتنزيه، وما كان بضدها استحبَّ في التياسر.
٣ - أنَّ جعل اليسرى للأشياء المستقذرة، هو الأليق شرعًا وعقلاً وطبًّا.
٤ - أنَّ الشرع الحكيم جاء لإصلاح النَّاس وتهذيبهم، ووقايتهم من الأضرار عامَّة.
٥ - أنَّ الأفضل في الوضوء هو البداءة بغسل يمنى اليدين على يسراهما، ويمنى الرجلين على يسراهما.
قال النووي: أجمع العلماء على أنَّ تقديم اليمنى في الوضوء سنَّة، من خالفها فاته الفضل، وتمَّ وضوؤه.
قال في المغني: لا نعلم في عدم الوجوب خلافًا.
٦ - استحباب البداءة بأيمن الرأس عند ترجيله أو غسله أو حلقه أو غير ذلك.
٧ - يستحب تقديم اليمنى من اليدين ومن الرجلين، على اليسرى منهما في كلِّ عملٍ طيِّب ومستحسن، وأنْ يخصِّص اليسرى لما يليق بها؛ من إزالة الأوساخ والأقذار، ومباشرة الأشياء المستقذرة.
٨ - في الحديث دليلٌ على أنَّ المسلم الموفَّق يجعل من عاداته عبادات؛ فإنَّ الأمور العادية حينما يأتي بها متَّبِعًا في ذلك هدي النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، وقاصدًا بها القُربة والعبادة، فإنَّ هذه العادات تصير عبادات، وقربات تزيد في حسنات العبد.
وبالعكس فإنَّ عبادات الغافل تصير عادات؛ لأنَّه يؤديها في حال غفلة وعدم استحضارٍ لنيَّة التقرب إلى الله تعالى، وعدم استحضار امتثال أمر الله تعالى في أدائها، وعدم استحضار اقتدائه حين أدائها بالنَّبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنَّما يستحضر أنَّه قام بهذه العبادة، التي تعوَّد أنْ يقوم بها في مثل هذا الوقت، وغَفَلَ عن المعاني السَّابقة. ففرقٌ بين العبادتين كل منهما بنيَّة مخالفة لنيَّة الأخرى. والله الموفق.