٢ - الأصل تحريم شراء ما على رؤوس النخل بتمر، سواء كان كيلًا أو جزافًا؛ لأنَّهما نوعا جنس واحد، يحرم بينهما التفاضل، وإذا جهلنا ما على رؤوس النخل لم نتمكن من معرفة التساوي بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم بالتحريم، وهذا من بيع المزابنة الذي مرَّ النَّهي عنه.
٣ - رخَّص بيع المزابنة بيع العرية، فأجازها الشرع للحاجة إليها بشروط خمسة، استنبطها العلماء من النصوص الشرعية، وهي:
- حاجة المشتري إلى أكل الرطب.
- أن لا يكون عنده نقد يشتري به نخلة أو رطبًا، ولو كان غنيًّا، فلا يشترط الفقر في أصح قولي العلماء.
- أن يكون المبيع من العرية فيما دون خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا نبويًّا.
- يخرص الرطب بقدر ما يؤول إليه جافًا تمرًا، فالخرص قائم هنا مقام الكيل.
- أن يحصل التقابض بمجلس العقد، فالنخلة بالتخلية، والتمر بالكيل، فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها لم يصح، لأنَّه يفضي إلى الربا، وإنما رخَّص في هذه الصورة لأجل الحاجة.
٤ - الضرورة والحاجة تقدران بقدرهما، فلا تجوز الزيادة عما تندفع به الحاجة أو الضرورة؛ لأنَّ هذا جاء على خلاف الأصل وهو الحظر والمنع.
٥ - سماح الشريعة ويسرها، وتلبيتها الرغبات والشهوات المباحة، وأنه لا عَنَت فيها، ولا مشقة.
٦ - أنَّ المحرَّمات ليست على درجة واحدة في التحريم، فبعضها أشد من بعض، فلما كان ربا الفضل حُرِّم تحريم الوسائل، سومح في بعض صوره للحاجة.