٧٢١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عنْ المُزَابَنَةِ: أن يَبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطهِ، إِنْ كَانَ نَخْلًا، بِتَمْرٍ كيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا، أنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، أنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذلِكَ كُلِّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- المزابنة: يُقال: زبنه بزبنة زبنًا: دفعه، فالزبن هو الدفع، فتزابن المتبايعان تدافعا، كأنَّ كل واحد منهما يزبن صاحبه عن حقه.
وشرعًا: بيعُ ربويٍّ معلوم بمجهولٍ من جنسه، ومثالها بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر مكيلًا.
- حائطه: قال في النهاية: الحائط هاهنا البستان من النخيل، إذا كان عليه حائط: وهو الجدار، وجمعه حوائط.
- كَرْمًا: بفتح الكاف وسكون الراء آخره ميم، شجر العنب، وأريد به هنا العنب نفسه.
- زبيب: ما جفف من العنب.
...
(١) البخاري (٢٢٠٥)، مسلم (١٥٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute