للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالًا لآخر لتوفيته للمعطي، أو لوكيله في بلد أخر، وإذا كانت بمقابل، فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنَّهم ضامنون للمبالغ، جريًا على تضمين الأجير المشترك.

(ب) إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإنَّ العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ).

وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك، وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلَّم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه. والله أعلم.

١١ - الورق النقدي:

بعد أنْ علمنا أنَّ العلَّة الربوية للنقدين الذَّهب والفضة هي الثمنية، فقد قرَّرت المجامع الفقهية أنَّ العلة في الوَرَق النقدي هي "الثمنية".

قالت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في قرارها رقم (١٠): إنَّ الورق النقد يعتبر نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدين في الذَّهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وأنَّه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى أنَّ الورق النقدي السعودي جنس، وأنَّ الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية:

أولًا: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري بنوعيه في النَّقدين "الذَّهب والفضة"، وهذا يقتضي ما يلي:

(أ) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه، بعضه ببعض، أو بغيره من

<<  <  ج: ص:  >  >>