للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٠٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلاَّ مِثْلاً بمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِناجِزٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- الذهب بالذَّهب: بيع أحدهما بالآخر هو ما يسمى بالصرف، سمي صرفًا؛ لانصرافه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التصرف قبل التقابض، وقيل: من تسويتهما في الميزان.

- مِثْلاً بِمثل: بكسر الميم فسكون الثاء، حال كونهما متماثلين متساويين.

- ولا تُشِفوا بعضها على بعض: بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء، من أشف ثلاثي مزيد، والشف بالكسر: الزيادة والرِّبح، أي لا تفضلوا ولا تزيدوا بعضها على بعض.

- الورق: بفتح الواو وكسر الراء آخره قاف، هو الفضة المضروبة، جمعه أوراق، قال الفارابي: الوَرِق المال من الدراهم، والرقَة مثل عدَة من الوَرِق.

- بِنَاجز: بنون وجيم وزاي، من النجز، يقال: نجز ينجز نجزًا -من باب قتل- إذا حضر وحصل، وأنجز الوعد أحضره، والمراد به الحاضر، أما الغالب هنا فهو الذي لم يكن موجودًا عند العقد.

- بعضها على بعض: الضمير راجع إلى الذَّهب والوَرِق، ولفظة "على" هي الفارقة بين الزيادة والنقصان.


(١) البخاري: (٢١٧٧)، مسلم (١٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>