للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اليدين والرجلين؛ لحديث ابن عبَّاس: "إذا توضأت، فخلِّل أصابع يديك ورجليك" [رواه أحمد (١٥٩٤٥) والترمذي (٢٨)].

- بالغ: ابذل الجهد واستقص، بإيصال الماء إلى أقصى الأنف.

- صائمًا: الصيام شرعًا: هو إمساك بنيَّةٍ عن مفسدات الصوم، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من المسلم العاقل غير الحائض والنفساء، وسيأتي إِنْ شاءَ الله.

"إلاَّ أنْ تكون صائمًا": هذا الاستثناء لا يعود إلاَّ على المبالغة في الاستنشاف، وأمَّا إسباغ الوضوء وتخليل الأصابع، فلا يعود عليهما؛ لأنَّ الصيام لا يتأثَّر إلاَّ من الاستنشاق.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الإسباغ مشترك بين الواجب وبين المستحب، فيستعمل للوجوب فيما لا يتم الوضوء إلاَّ به، ومستحب فيما عدا ذلك.

٢ - استحباب تخليل أصابع اليدين والرجلين عند غسلهما، وتخليلهما: جعل الماء يتخلَّل بينهما، والصَّارف عن الوجوب دقَّةُ الماء، ووصولُهُ إلى ما بينها بدون تخليل، وبهذا يحصل القدر الواجب؛ فيبقى الاستحباب على الاحتياط في ذلك.

٣ - استحباب المبالغة في الاستنشاق عند الوضوء، إلاَّ مع الصيام، فيكره؛ خشية وصول الماء إلى الجوف، والصَّارف له عن الوجوب: أنَّه لو كان واجبًا، لما منعه الصيام، ولوجب التحرز عن نزول الماء في الجوف مع المبالغة، وهو أمرٌ ممكن.

ويلحق به استحباب المبالغة في المضمضة لغير صائم؛ لأنَّهما في معنى الاستنشاق؛ كما نصَّ على ذلك الفقهاء.

٤ - وجوب المضمضة عند الوضوء، وتقدَّم الخلاف في ذلك، وهو الرَّاجح من

<<  <  ج: ص:  >  >>