١٩ - لم يصرِّح في هذا الحديث بالمضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو بأكثر، وقد يؤخذ منه الأول؛ لأنَّه ذكر تكرار غسل الوجه والكفين، وأطلق أخذ الماء للمضمضة والاستنشاق، وحديث عبد الله بن زيد يدل على أنهما من غرفة واحدة.
٢١ - الاستنثار يكون باليد اليسرى، وليس في الحديث ما يقتضي أنَّه باليمين.
٢٢ - جواز الاستعانة بإحضار الطَّهُور.
٢٣ - المضمضة أصلها يشعر بالتحريك؛ فيدل على تحريك الماء في الفم.
* خلاف العلماء.
ذهب الأئمة الثلاثة وسفيان وغيرهم: إلى عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، وأنَّهما مستحبان فقط.
ودليلهم: ما جاء في الحديث: "عشر من الفطرة ... " [رواه مسلم (٢٦١)]، ومنها الاستنشاق، والسنَّة غير الواجب. وهذا الاستدلال ضعيفٌ جدًّا، فإنَّ السنَّة في الحديث هي الطريقة، لا أنَّها العمل الذي يُثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؛ فإنَّ هذا الاصطلاح أصوليٌّ متأخِّرٌ.
كما استدلُّوا بآية المائدة، وهو استدلال فيه نظر؛ لأنَّ الفم والأنف من مسمَّى الوجه.
وذهب الإمام أحمد: إلى وجوب المضمضة والاستنشاق؛ وهو مذهب ابن أبي ليلى، وإسحاق، وغيرهما.
استدل الموجبون بأدلَّةٍ منها:
أوَّلاً: استمرار النَّبي -صلى الله عليه وسلم- على إتيانه بهما، وعدم إخلاله بذلك؛ ممَّا يدل على الوجوب، فلو كانا مستحبين، لتركهما ولو مرَّة لبيان الجواز، والفعل المقترن بالأمر دليل الوجوب، وقد أمر الله بهما بقوله تعالى:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} فهما من الوجه داخلان في حدوده.