للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٥١ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهَا: "طَوَافُكِ بالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا والمَروَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - عائشة -رضي الله عنها- كانت محرمة عام حجة الوداع بالعمرة، لتتمتع بها إلى الحج، فحاضت قرب مكة، فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تُدخل الحج على العمرة، ففعلت، فصارت قارنة، فلم تطف، ولم تسع إلاَّ بعد الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، ثم قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت، فأمر -صلى الله عليه وسلم- أخاها عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم ليلة الرابعة عشرة، فاعتمرت.

٢ - يدل على أنَّ القارن لا يجب عليه إلاَّ طواف واحد وسعي واحد، وهو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، وعند الحنفية أنَّ القارن عليه طوافان وسعيان، واستدلوا على ذلك بأحاديث عن عمر وعلي -رضي الله عنهما-، ذكرها الزيلعي في نصب الراية.

٣ - في الحديث دليل على أنَّ السَّعي لا يكون إلاَّ بعد طواف نسك، وإلاَّ فلا يصح.

٤ - دخول أعمال العمرة في أعمال الحج في حق القارن بينهما، لما روى مسلم من حديث ابن عباس، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "دخلتْ العمرة في الحج إلى يوم القيامة".


(١) مسلم (١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>