١ - فيه دليل على صحة حجة من لم يبلغ، وقد تقدم بيانه.
٢ - أنَّ حجة الصغير لا تجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ فعليه أن يؤدي فريضة الحج بعد البلوغ إذا كان مستطيعًا.
٣ - قال الترمذي وابن عبد البر والوزير وغيرهم: أجمع أهل العلم على أنَّ الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ ووجد سبيلا إليه، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته.
٤ - أنَّ الصغير قبل البلوغ لا تكتب عليه الآثام في أعماله العدوانية، ولا توجب عليه واجبات يوصف بأنه فرط فيها، إلاَّ أنَّ هذا لا يسقط وجوب تأديبه، وتربيته بالحكمة.
٥ - أنَّ حجة الرقيق قبل عتقه صحيحة، له وللساعي في حجه أجرها، كما يكون ذلك للصغير.
٦ - أنَّ حجة الرّقيق قبل العتق لا تجزئه عن حجة الإسلام، بل عليه أن يحج أخرى إذا كان مستطيعًا، عملاً بهذا الحديث.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم -إلاَّ من شذَّ منهم- على أنَّ الصبي والعبد إذا حج في صغره، والعبد في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد، أنَّ عليهما حجة الإسلام، إذا وجدا سبيلًا.
وقال الترمذي: أجمع أهل العلم على أنَّ المملوك إذا حجَّ في حال رقه، ثم عتق فعليه الحج، إذا وجد إلى ذلك سبيلًا، ولا يجزيء عنه ما حجَّ في حالة رقه.