للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - انعقاد النذر في العبادات، والنذر هو إلزام المكلف نفسه شيئًا لله تعالى بالقول غير لازم بأصل الشرع.

٢ - وجوب الوفاء بالنذر إذا أوجبه الإنسان على نفسه؛ لقوله: "حجي عنها، واقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".

لكن أصل عقد النذر مكروه، لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أنَّه نهى عن النذر، وقال: إنَّه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل".

٣ - في الحديث دليلٌ على أنَّ ناذر الحج إذا مات قبل أداء نذره يؤدى عنه، وجوبًا إن كان ترك مالًا، واستحبابًا إنَّ لم يترك مالًا، وأنه تعلق بذمته، وذلك مستفاد من تشبيهه بالدين، فإنَّ من مات وعليه دين، وله تركة وجب إيفاء الدِّين، وإلاَّ فلا يجب على الورثة، وإنما يستحب في حقهم.

٤ - إنَّ الوفاء واجب عن الميت، ولو لم يوصِ به، لأنَّه دين، فوجب إبراء ذمته منه.

٥ - في الحديث دليل على أنَّ القياس أصل من أصول التشريع، فإنَّه -صلى الله عليه وسلم- قاس الحج على الدين، وقاس حق الله على حق غيره في وجوب الوفاء.

٦ - في الحديث حسن التفهيم وتوضيح المسائل، فإنَّه -صلى الله عليه وسلم- ضرب المثل في المعلوم للمجهول؛ ليتضح وليكون أوقع في النفس.

٧ - في الحديث دليل على وصول ثواب عبادة الحج من الحي إلى الميت، وهو في الحج، والصدقة، والدعاء، والاستغفار مجمع عليه بين العلماء، وفي الصوم، والصلاة وتلاوة القرآن. موضع خلاف، والصّحيح عمومه، وتقدم بيان الخلاف في كتاب الجنائز، والله أعلم.

٨ - وجوب قضاء حقوق الله تعالى على الميت كالزكاة، والنذر، والكفارة،

<<  <  ج: ص:  >  >>