- لا يثبت على الراحلة: الجملة صفة لـ"شيخ" بمحل النصب، والمعنى: لا يدوم، ولا يستقر، فلا يقدر على ركوب الراحلة.
- أفأحج عنه: الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوفة على محذوف، أي: أيصح مني أن أكون نائبة، فأحج عنه؟
- نعم: حرف جواب وإعلام، وإن وقعت بعد الماضي: فهي تصديق له.
- حَجَّة الوداع: بكسر الحاء وفتحها وتشديد الجيم، وهي التي ودَّع النبي -صلى الله عليه وسلم- النَّاس فيها، وإلاَّ فهو لم يحج بعد الهجرة إلاَّ هذه الحجة.
- الودَاع: بفتح الواو، اسم من التوديع عند الرحيل، وهو الترك والمفارقة، سمي بذلك تفاؤلًا للمسافر بالدعة، التي سيصير إليها في سفره إذا قفل، وحجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - تحريم النظر إلى المرأة التي ليست بذات مَحْرم.
٢ - إبعاد الإنسان عن مواقِع الفتنة، وصده عنها.
٣ - وجوب إنابة المُزْمِن غَيْرَهُ ليحجَّ عنه، وإن كان موسِرًا.
٤ - جواز نيابة المرأة عن الرجل، وبالعكس في أداء النسك.
قال شيخ الإسلام: يجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق أهل العلم، وكذا العكس عند الأئمة الأربعة، وخالف فيه بعض الفقهاء.
٥ - إنَّ من لم يستطع أداء الحج ببدنه لا يلزمه أداؤه بنفسه، بل تكفي النيابة عنه، هذا في حال استطاعته بماله، فإن لم يستطع بالمال، فلا تجب النِّيابة عليه، لقوله تعالى:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران: ٩٧].
٦ - ما دامت النِّيابة جائزة في فرض الحج، ففي نفله من باب أولى وأحرى أن تجوز.