للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - مفهوم الحديث أنَّ غيرها من البقاع لا يجوز شد الرحل إليه للعبادة، والسفر إليه؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قصر ذلك على هذه المساجد، وأعظم ما يكون، وأشده فتنة هو شد الرحال والسفر إلى القبور، سواء كانت قبور الأنبياء، أو صالحين، أو غيرها، فإنَّ شدَّ الرحل إليها غلو في أصحابها، ووسيلة قريبة إلى الفتنة التي قد تصل إلى عبادة أهلها ودعائهم من دون الله.

٤ - ما زيد في هذه المساجد الثلاثة، فهو تابع لها بالمضاعفة، وحصول الثواب الأصلي منها.

٥ - قال في "الفروع": ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد، في المسجد الحرام أنَّه نفس المسجد، ومع هذا فالحرم أفضل من الحل، فالصلاة فيه أفضل، وذكر القاضي وغيره: مرادهم في التسمية لا في الأحكام، وقد يتوجه من هذا حصول المضاعفة في الحرم كنفس المسجد، وجزم به صاحب "الهدي" من أصحابنا.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: إنَّ المضاعفة والثواب تعم الحرم كله، وهو ما أدخلت الأميال.

وذكر ابن الجوزي: أنَّ الإسراءِ كان من بيت أم هانىء عند أكثر المفسرين، فعلى هذا المعنى فالمراد بالمسجد: الحرم كله.

...

انتهى الجزء الثالث

ويليه الجزء الرابع

وأوله

(كتاب الحج)

<<  <  ج: ص:  >  >>