للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نخرج" وهذه هي حكمة النية التي تميز العادة عن العبادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض.

٢ - من هذا الهدف -والله أعلم- نُهيَ عن الصيام إذا انتصف شعبان؛ ليكون صيام شهر رمضان منفصلًا مستقلًّا وحده.

ولعلَّ من الحكمة أيضًا: حصول الاستجمام لصوم رمضان، فلا يأتي صومه والمسلم في حال ملل وكسل عن الصيام، وإنما يقبل عليه برغبة وشوق إليه، وهذا التعليل لا ينافي حديثي عائشة وأم سلمة في صيام شعبان كله أو أكثره، فالنفوس على الامتثال على العبادة ليست واحدة، والحكم يكون للغالب.

٣ - النَّهي عن هذا الصيام مقيد بما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلاَّ رجل كان يصوم صومًا فليصمه"، فمن كان له صوم معتاد فصادف ما بعد النصف من شعبان فليصمه، فإنَّه لم يدخل في النَّهي.

٤ - النَّهي عن صيام النصف الأخير من شعبان، هذا في حال إذا ابتدأ بالنصف فما بعده، أما إذا كان يصوم قبل النصف، ثم استمر إلى آخر الشهر، فإن النهي لا يشمله؛ لئلا يتعارض مع ما جاء في البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٩٥٧) من حديث عائشة قالت: "لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يصوم شهرًا أكثر من شعبان؛ فإنَّه كان يصومه كله".

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء: هل النَّهي للتنزيه، أو للتحريم؟

فذهب كثير من الشافعية إلى: أنَّ النَّهي للتحريم.

وذهب بعضهم إلى: أنَّه للتنزيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ وذلك لما جاء في "المسند" (٢٥٤٣٤) من حديث أم سلمة: "أنَّ النَّبيَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>