للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧ - لو طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنَّ عليه القضاء والكفارة؛ لأنَّ النزاع جماع.

وجمهور العلماء -ومنهم الأئمة الثلاثة-: أنَّ النزع ليس بجماع، وأنه يجب عليه النزع، ولا قضاء عليه ولا كفارة.

٨ - يؤخذ من جواز طلوع الفجر على الصائم وهو جنب، جواز طلوع الفجر على الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم، وقبل الاغتسال.

٩ - فضل نساء النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فقد نقلن للأمة من العلم الشيء الكثير، لاسيَّما الأحكام التي لا يطلع عليها إلاَّ هنَّ من أعمال النبي -صلى الله عليه وسلم-، فرضي الله عنهن.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>