للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إجماعًا، فقد رخَّص لحمزة الأسلمي في الصيام والفطر.

٣ - أما قوله: لمن لم يفطر: "أولئك العصاة"؛ فلمخالفتهم وعدم امتثالهم أمره بالإفطار، في حال يتعين عليهم؛ لما جاء في بعض ألفاظه: "أنهم قد شقَّ عليهم الصيام".

٤ - يستحب لمن هو قدوة في الأعمال الشرعية، وهم العلماء وأهل الدين أن يبينوا للناس الأحكام الشرعية في أقوالهم وأعمالهم؛ ليكونوا قدوة في ذلك، وليحصل بهم التأسي، وراحة الضمير عند العامة، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس إليه، فشرب.

٥ - يدخل وقت رخص السفر التي منها الفطر في نهار رمضان إذا شرع في السفر، وفارق عامر بلده.

٦ - وللعلماء تقييدات في السفر الذي تباح فيه الرخص بالمسافة والمدة والإباحة، أما الشيخ تقي الدين فيقول: إنَّ الشارع ذكر السفر، وأطلقه بدون ذكر مسافة ولا مدة، وجعل، لك راجعًا إلى العرف، فأي سفر في عرف الناس فهو السفر الذي علَّق به الشارع الحكيم تلك الأحكام والرخص، والتحديد لم يثبت به نصٌّ، ولا إجماعٌ، ولا قياسٌ، وليس مع المحددين حجةٌ.

٧ - لا يشترط -على الصحيح- إباحة السفر، بل تؤتى الرخص في سفر الطاعة والمعصية، وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار الموفق، والشيخ تقي الدين.

٨ - قال شيخ الإسلام: أجمع الأئمة على جواز الصيام والفطر في نهار رمضان للمسافر، واختلفوا في الأفضل منهما.

فذهب الأئمة الثلاثة إلى: أنَّ الصوم لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة أفضل، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود عن سلمة بن المحبق عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له حمولة تأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه".

<<  <  ج: ص:  >  >>