١ - مشروعية صدقة التطوع؛ فقد أمر بها النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصارف للأمر عن الوجوب ما روى الترمذي (٦١٨) وابن ماجه (١٧٧٨) عن ابن عباس؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك".
وقال في "الإقناع وشرحه": وليس في المال حق سوى الزكاة اتفاقًا، وما جاء حمل على الندب.
٢ - يبدأ الإنسان بالنفقة الواجبة قبل صدقة التطوع، فإذا كان ما عنده بقدر نفقة نفسه، بدأ بها على غيره، فإذا زاد ما عنده على نفقته، أنفق على ولده، ذكره وأنثاه، وتكون النفقة بقدر حاجة كل منهم، فإذا زاد عن ذلك، أنفق على خادمه، فإذا زاد عن ذلك، فهو مخير بين من ينفق عليه، لأنَّ النفقات الواجبة قضيت، ولم يبق إلاَّ نفقة التطوع.
٣ - التمييز هنا ليس تمييز هوى وأثرة، وإنما هو تمييز مصلحة، فيقدِّم في صدقته الطريق الأفضل والأحسن.
٤ - أفضل طرق الخير والإحسان هو أن ينفق على جهات خيرية: من تعليم علم، أو نشر دعوة الله تعالى، أو إنقاذ متضرري المسلمين، أو قريب محتاج، أو جار ملاصق، فينظر إلى المصالح أيها أرجح، فيقدمها لتكون صدقته كبيرة الفائدة، وواقعة في محلها، الذي يحبه الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.
٥ - في الحديث لم يذكر إلاَّ النفس، والولد، والخادم، ومثل ذلك الزوجة، فالنفقة عليها واجبة، ومثل هذا الوالدان، لاسيَّما في حال كِبرهما وضعفِهمَا، ولعلَّ السائل ليس عنده إلاَّ ابنة وخادمة.
٦ - في الحديث دليل على أنَّ النفقة على النفس، وعلى الولد، وعلى الخادم، وعلى كل من يمونه الإنسان -تكون صدقة، وأنَّ صاحبها مأجور عليها، إذا كان معها حضور النية الصالحة، إلاَّ أنَّ مثل هذه النفقات تكون غالبًا بدافع