للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفيء، لا يخص به الأصناف الثمانية.

٩ - وأما الحديث رقم (٥١٥) فيدل على ما يلي:

إن وجد الركاز في أرض موات، أو مشاعة، أو أرض لا يُعلم مالكها، أو على وجه الأرض التي لا يعلم مالكها، أو على طريق غير مسلوك، أو قرية خربة -فهو له في جميع هذه الصور، وكذا إن أعلم مالك الأرض، وكانت منتقلة إليه؛ فله أيضًا إن لم يدّعه المالك، فإن ادَّعاه بلا بيِّنة تشهد له، ولا وصفٍ يصفه -فالركاز لمالك الأرض مع يمينه؛ لأنَّ يد مالك الأرض على الركاز، فرجح بها.

وكذا لو ادَّعاه من انتقلت عنه الأرض؛ لأنَّ يده كانت عليها.

١٠ - أما الحديث رقم (٥١٦): فيدل على وجوب الزكاة في المعادن، والمعادن هي مادة عضوية توجد في الطبيعة، لها تركيب كيميائي معين، وخواص طبيعية معيَّنة، وتتكون المعادن من العناصر الكيميائية نفسها؛ كذهبٍ، وحديدٍ، وصُفرٍ، وزئبقٍ، فهي مواد مولدة من الأرض من غير جنسها.

١١ - يدل الحديث على أنَّ الزكاة في المعادن لا تجب إلاَّ إذا بلغ نصاب الزكاة المعروف، فإذا بلغ نصابًا: عشرين مثقالاً من الذهب، أو من الفضة مائتي درهم، أو قيمة ذلك من غيرها؛ كالحديد والنحاس والرصاص والبلور والعقيق وغيرها -ففيه الزكاة فورًا؛ لعموم قوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: ٢٦٧].

١٢ - فيه رُبع العُشرة لما في إخراجه من الكلفة والمؤنة.

١٣ - لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب، ولو كانت المعادن متقاربة؛ كقارٍ، ونفطٍ، وحديدٍ، ونحاسٍ.

١٤ - إخراج زكاته حين حصوله باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأنَّه، له مال مستفاد من الأرض، فلم يعتبر له حول، فإن استخرج أقل من نصاب، فلا زكاة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>