للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الأم" (١/ ٢٥٢)].

٣ - قال في "شرح الإقناع": ويستحب أن يقف في أول المطر، ويخرج رحله وثيابه؛ ليصيبها المطر، وهو الاستمطار؛ لحديث أنس.

٤ - قال في "شرح الإقناع": ويسن أن يقول: مُطرنَا بِفضل الله ورحمته، ويحرم قول: مُطرنا بِنَوْءِ كَذا؛ لِمَا في البخاري (٨٤٦) ومسلم (٧١)؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ وكافرٌ، فأما من قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمنٌ بي، وكافرٌ بالكواكب، وأما من قال: مُطرنا بنَوْءِ كَذَا، فذلك كافرٌ بي، مؤمنٌ بالكواكب".

ذلك أنَّ العرب كانت تزعم أنه مع سقوط نجم وطلوع نظيره، يكون مطر، فينسبونه إليهما، وإضافة المطر إلى النوء دون الله تعالى كفر إجماعًا، ويحرم نسبته إلى النجم، وإن قصد نسبة الفعل إلى الله تعالى، ويباح: مطرنا في نوء كذا، كما يُقال: مُطرنا في شهر كذَا.

٥ - قال ابن القيم: ثم يرسل تعالى الرياح، فتحمل الماء من البحر، وتلقحها به، ولذا نجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار، وإذا بعدت عن البحر، قلَّ مطرها، فالمطر معلوم عند السلف والخلف؛ أنَّ الله تعالى يخلقه من الهواء، من البخار المتصاعد، فإنَّه لم يخلق شيئاً إلاَّ من مادة.

٦ - قوله: "فحسر ثوبه، حتى أصابه المطر" هل هذا الأمر مشروع، أو مباح؟ يحمل على أحد أمرين:

أحدهما: إن كان فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- على قصد التعبد، فهو مشروع.

الثاني: وإن كان فعله على سبيل العادة، فإنه لا يدل على مشروعية الفعل. والتعليل بإنَّه حديث عهد بربه، يدل على قصد العبادة.

٧ - فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- المجرد لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>