للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - هذا النوع الثاني من الاستسقاء، وهو طلب السقي في خطبة الجمعة، فيشرع ذلك حينما ينقطع المطر، ويتضرر الناس.

٢ - جواز تَعْدَاد النقم التي تحل بالمسلم، إذا لم يقصد بذلك التسخط من تدبير الله تعالى، وإنما بقصد إظهار الحال، لمن إذا طلبه نفعه في حاله هذه، من طبيب يعالجه، أو غني يتصدق عليه، فهذا الرجل الذي شكا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدعو الله تعالى، والدعاء أمر مقدور للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو أقرب من يستجيب الله له دعاءه، -أقرَّه النبي -صلى الله عليه وسلم- على طلبه، ودعا فحصل المطلوب.

وقد جاء في بقية هذا الحديث: قال: "فخرجنا نخوض الماء؛ حتى أتينا منازلنا".

٣ - ثم طلب منه في الجمعة الأخرى أن يدعو الله أن يمسك السماء، حينما تضرروا باستدامة المطر وقوَّته، فدعا ربَّه، فأمسكت السماء، فصلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه.

٤ - فيه جواز الاستصحاء، حينما تطول الأمطار وتكثر، ويحصل بها الضرر.

٥ - فيه جواز التكلم مع الخطيب يوم الجمعة، وهي مسألة مستثناة من النهي عن الكلام أثناء الخطبة.

٦ - جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي؛ فإنَّ هذا من التوسل الجائز، كما في قصة العباس وعمر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- أقرَّ الرجلَ على طلبه في الاستسقاء، والاستصحاء، وأجابه على ما طلبه منه، أما التوسل الممنوع فهو التوسل بجاه المخلوق، أو منزلته، فهذا غير مشروع، وهو من الاعتداء في الدعاء.

والفرق بين التوسل بالجاه أو المنزلة، وبين طلب الدعاء من الحي -واضحٌ؛ فالجاه ينفع صاحبه، ولكنه لا يفيد المتوسَّل، وأما الدعاء فإنَّ فائدته عائدة على طالب الدعاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>