للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنِ اغتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدَّرَ لَهُ، ثُمَّ أنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطْبتَهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ -غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

ــ

* مفردات الحديث:

- مَنْ: -بفتح الميم وسكون النون-: اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول: فعل الشرط، وهو " اغتسل"، والثاني: جوابه، وهو "غفر".

- ما قُدِّر له: بالبناء للمجهول من التقدير؛ أي: فصلى حسب ما وفقه الله، وقدره له.

- أنصَت: ينصت إنصاتًا، بمعنى: أستمع وهو ساكتٌ.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - أن من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلَّى ما قُدِّر لهُ وقت انتظار الخطيب، ثم أنصت للخطبة، حتى يفرغ الخطيب منها، ثم صلَّى معه صلاة الجمعة -غُفِرتْ له ذنوبه، من هذه الجمعة إلى الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام.

٢ - الغفران المذكور مرتب على هذه الأعمال الحميدة لصلاة الجمعة: اغتسالٍ لها، فذهابٍ إلى مسجده، فصلاة ما تيسر في مكانها، فإنصاتٍ للخطيب، فصلاة الجمعة، فحصول الغفران مرتب على هذا كله.

٣ - استحباب الغسل للجمعة، وتقدم الخلاف في وجوبه، والصحيح أنَّه مستحب، إلاَّ في حق من فيه رائحة كريهة يؤذي بها المصلين؛ فيتعيَّن عليه الغسل.


(١) مسلم (٨٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>