للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا صَلَّى أحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيُصَلَّ بَعْدَهَا أرْبَعًا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - فيه دلالة على أنَّ للجمعة سنة بعدها، وأنَّها أربع ركعات تصلى ركعتين ركعتين.

٢ - جاء في البخاري (٩٣٧)؛ ومسلم (٨٨٢) عن ابن عمر: "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد الجمعة ركعتين"، وجاء في سنن أبي داود: "أنَّه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي ستًّا".

قال الإمام أحمد: إن شاء صلَّى ركعتين، وإن شاء صلَّى أربعًا، وإن شاء صلَّى ستًّا، فأيها فعل فحسن، والكل كان يفعله -صلى الله عليه وسلم-.

٣ - ولا سنة راتبة للجمعة قبلها، فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج من بيته، ويصعد المنبر، ثم يأخذ بلال في الأذان، فإذا انتهى منه كمله أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- في الخطبة من غير فصل.

قال شيخ الإسلام، وابن القيم: لا سنة للجمعة قبلها، وهو أصح قولي العلماء، وعليه تدل السنة.

قال الشيخ: وهو مذهب الشافعي، وعليه جماهير الأئمة، وعدَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- رواتب الصلوات، ولمَّا لم يذكر لها راتبة إلاَّ للَّتي بعدها، عُلِمَ أَنَّهُ لا راتبَة لها قبلها.

وهذا مما انعقد سبب فعله في عهده -صلى الله عليه وسلم-، فإذا لم يفعله، ولم يشرعه، كان تركه هو السنة.


(١) مسلم (٨٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>