للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - في الحديث دلالة على أنَّه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، فإنَّه يجوز لمن صلَّى صلاة العيد، ألا يصلي صلاة الجمعة، ويكتفي بصلاة الظهر.

٢ - ذلك أنَّه اجتمع عيدان في يوم واحد، فدخل أحدهما في الآخر، فاكتفي بحضور صلاةٍ واحدةٍ منها.

٣ - ومن أسباب اكتفاء إحداهما بالأخرى قوة الشبه بين الصلاتين؛ من حيث إنَّ كلاًّ منهما ركعتان يُجهر فيهما بالقراءة، وفي كل منهما خطبتان، وفيهما الجمع الكبير، والاحتفال العظيم، لكنه لا تسقط صلاة الظهر عمن لم يحضر الجمعة.

٤ - أما من لم يحضر العيد أو فاتته، فلا يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة؛ لئلا تفوته الفريضتان، ولئلا يتأخر عن المشهدين الكبيرين.

٥ - قوله: "رخَّص" يدل على أنَّ المستحب هو الحضور؛ فإنَّ الرخصة إنما تفيد التخفيف والتسهيل فقط، بل إنَّ جمهور الفقهاء لا يرون سقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد إذا اجتمعا في يوم واحد.

٦ - أما الإمام فلا يتخلف، وإنما يجب عليه الحضور لإقامة الجمعة للناس الذين سيحضرون؛ فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون"، فهو المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، ولأنَّ صلاة الظهر هي فرض الوقت، فتغني عن الجمعة فى الأحوال التي لا تصلى فيها.

٧ - قال بعض الناس: إنَّ الجمعة والظهر يسقطان عمن صلى العيد، وهذا قول ضعيف جدًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>