٧ - مُثِّل المتكلم أثناء الخطبة بالحمار، الذي يحمل على ظهره أسفار الكتب، ومراجع العلم؛ ذلك أنَّ المتكلم قد تكلف لحضور الجمعة، وسماع الخطبة، والاستعداد لها، والمجيء إليها، والمشقة في حضورها، ثم لم ينتفع بأهم ما في صلاة الجمعة، وهي الخطبة التي قال الله عنها:{فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}[الجمعة: ٩]، فهو مثل الحمار الذي حمل على ظهره أسفار الكتب، وذخائر العلم، ومع ذلك لا يستفيد منها، فهذا لم يستفد من جمعته، التي بذل المشقة في الوصول إليها، فبين هذا اللاغي وبين الحمار الموصوف بالبلادة شبَه؛ من حيث عدم الانتفاع والاستفادة مما حمل.
٨ - وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب ذلك.
٩ - تحريم الكلام حال سماع الخطبة، وأنَّه منافٍ للمقام.
١٠ - استثني من هذا من يخاطبه الإمام، أو يخاطب الإمام؛ كما جاء في قصة الرجل الذي شكا إلى النَّبي -صلى الله عليه وسلم- القحط، والرجل الذي دخل المسجد، ولم يصلِّ تحية المسجد، فأمره بالقيام والصلاة.
١١ - الخطبتان من أعظم شعائر الجمعة، فيجب الإنصات لهما، ولذا فإنَّ أقلَّ كلمة والإمام يخطب، تعتبر لغواً؛ لمنافاتها سماع الذكر والخطبة.
١٢ - أجمع الأئمة الأربعة على وجوب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، لكن اختلفوا في حكم رد السلام؛ ونحوه: فبعضهم أجاز تشميت العاطس، ورد السلام، ومنهم الثوري والأوزاعي وأحمد وأتباعه.
وبعضهم: لم يجز التشميت ورد السلام، فهو مقابل للقول الذي قبله؛ ويروى عن الشعبي، وسعيد بين جبير، وإبراهيم النخعي.
وبعضهم: فرَّق بين من يسمع الخطبة فلا يجوز، ومن لا يسمعها فيجوز؛ وهو رواية عن أحمد، ومروي عن عطاء وجماعة.