للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملازم للجُمَعِ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُكَذِّبُ من أخبر أنه كان -صلى الله عليه وسلم- يخطب جالساً.

٥ - القيام في الخطبة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، ومنهم الحنفية والحنابلة، وذهب مالك إلى وجوبه، وأما الشافعي فقال: إنَّه شرط من شروط صحة الخطبة؛ للآية، ومواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه، ولما جاء من الأخبار.

قال في "سبل السلام": وأما الوجوب وكونه شرطاً في صحتها، فلا دلالة عليه من اللفظ، إلاَّ أن ينضم إليه دليل التأسي به -صلى الله عليه وسلم-.

٦ - قال ابن القيم: لم يُحفظ عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- بعد اتخاذه المنبر أنَّه كان يرقاه بسيفٍ، ولا قوسٍ، وكثيرٌ من الجهلة يظن أنَّه يحمل السيف على المنبر، إشارةً إلى أنَّ الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهلٌ قبيحٌ من وجهين:

أحدهما: أنَّ المحفوظ أنَّه إنما كان للاتكاء على العصا، أو القوس.

الثاني: أنَّ الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلحق أهل العناد والشرك، والدين لم يُكْرَهْ عليه أحد، ولا خير في إسلام من أكره عليه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>