للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٦٥ - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، لَكن قَوَّى أبو حاتمٍ إِرْسَالَهُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

أخرجه البيهقي بسند صحيح على شرط الشيخين، ورواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني واللفظ له، ولكن قوى أبو حاتم إرساله.

وقد أخرج الحديث من ثلاثة عشر طريقاً عن أبي هريرة، ومن ثلاثة طرق عن ابن عمر، وفي جميعها مقال.

قال الألباني: وجملة القول: أنَّ الحديث بذكر "الجمعة" صحيح من حديث ابن عمر مرفوعاً، وموقوفاً.

* مفردات الحديث:

- فليضف: أضاف الشيء إلى الشيء إضافة: ضمَّه إليه؛ أي: فليضف إلى الركعة التي أدرك مع الإمام ركعةً أخري؛ لتتم صلاته، و"اللام" لام الأمر.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على أن من أدرك ركعةً من صلاة الجمعة مع الإمام، فليضف إليها ركعة أخرى، وقد تمت صلاة جمعته.

٢ - مفهوم الحديث أنَّه إن لم يدرك مع الإمام ركعة من الجمعة، وذلك بأن رفع


(١) النسائي (٧٥٧)، ابن ماجه (١١٢٣)، الدارقطني (٢/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>