للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراحة لا تكون إلا بعد الظهر.

قال ابن قتيبة: لا يسمى غداءً، ولا قائلةً إلاَّ بعد الزوال، فكانوا يبدؤون بصلاة الجمعة قبل القيلولة.

* خلاف العلماء:

اتَّفق العلماء على أنَّ آخر وقت صلاة الجمعة يخرج بانتهاء وقت صلاة الظهر؛ وذلك بدخول وقت صلاة العصر.

واختلفوا في أول وقتها: فذهب الأئمة الثلاثة إلى: أنَّ وقتها يبتدىء بزوال الشمس كالظهر، واستدلوا على ذلك: بما رواه البخاري (٩٠٤) عن أنس قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الجمعة حين تميل الشمس".

وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى: أنَّ دخول وقتها يبتدىء بدخول وقت صلاة العيد، واستدل على ذلك: بما رواه مسلم (٨٥٨) عن جابر: "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا، فنريحها حين تزول الشمس".

وللجمهور تأويلات بعيدة متعسفة على هذا الحديث وأمثاله.

وحديث أنس في البخاري لا ينافي حديث جابر في مسلم؛ فإنه -صلى الله عليه وسلم- تارةً يصليها قبل الزوال، وتارةً بعده.

والأفضل أن تكون الصلاة بعد الزوال، لأنَّه الغالب من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولأنَّه الوقت المجمع عليه بين المسلمين، والاجتماع وعدم التفرق أولى وأحسن، والله الموفق.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>