محققة لمصلحةٍ معتبرةٍ شرعًا، وصادرةً عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار، ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية.
٤ - لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية:
(١) أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعًا, ولم توصف بأنَّها من شواذِّ الأقوال.
(ب) أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة؛ دفعًا للمشقة، سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع، أم خاصة، أم فردية.
(ج) أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.
(د) ألاَّ يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع، الآتي بيانه في "البند ٦".
(هـ) ألاَّ يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.
(و) أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة.
٥ - حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب، هي أن يأتي المقلد في مسألةٍ واحدةٍ، ذات فرعين مترابطين فأكثر، بكيفية لا يقول بها مجتهد، ممن قلدهم في تلك المسألة.
٦ - يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:
(أ) إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص.
(ب) إذا أدى إلى نقض حكم القضاء.
(ج) إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة.
(د) إذا أدى إلى مخالفة الإجماع، أو ما يستلزمه.
(هـ) إذا أدى إلى حالة مركبة، لا يُقِرَّها أحد من المجتهدين، والله أعلم.