للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله"؛ لأنَّها تدل على أنَّه مات مسلمًا.

٣ - استثنى بعض العلماء -ومنهم الحنابلة- الصلاة على الغالِّ، وعلى قاتل نفسه؛ فإنَّه يستحب للإمام الأعظم، أو نائبه ألا يصلي عليهما؛ تنكيلاً وتنفيرًا من حالهما، ليرتدع غيرُهما.

٤ - يدل الحديث على صحة إمامة الفاسق؛ لأنَّ كلمة الإخلاص تدل على إسلامه، ولا تدل على عدالته، ولو كانت العدالة شرطًا للزم البحث عنها، والتحقيق في وجودها.

٥ - قال شيخ الإِسلام: اتَّفق الأئمة على كراهة الصلاة خلف الفاسق.

وقال الماوردي: يحرم على الإِمام تنصيب الفاسق إمامًا في الصلوات؛ لأنَّه مأمور بمراعاة المصالح.

٦ - يدل الحديث على أن الإنسان يجوز أن يصلي خلف من لا يعلم حاله، من فسقٍ أو عدالةٍ، فلا يشترط العلم بحاله.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء: هل تصح الصلاة خلف الفاسق، أو لا؟

فذهب مالك وأحمد في المشهور من الروايتين عنه إلى: أنَّها لا تصح.

وذهب أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد إلى: صحتها.

واختار هذا القول شيخ الإِسلام وابن القيم، والشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم من محققي العلماء؛ فقد صلَّى ابن عمر خلف الحجَّاج، وهو يسفك الدماء، والمختار بن أبي عُبيد، وكان يتهم بالسحر والشعوذة.

والأصل أنَّ من صحَّت صلاته لنفسه، صحَّت إمامته، وصلاة الفاسق لنفسه صحيحة بلا نزاع.

قال الشيخ: ليس من شرط الائتمام أن يعلمَ المأموم اعتقادَ إمامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>