للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الصلاة؛ لقوله: "فامشوا إلى الصلاة".

٧ - قوله: "إذا سمعتم الإقامة، فامشوا" يدل على أنه إذا شرع المقيم بالإقامة، فلا يشتغل مريد الصلاة بغير الصلاة المكتوبة، التي أقيمت لها الصلاة، وأصرح منه ما في صحيح مسلم (٧١٠) من حديث أبي هريرة؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلاَّ المكتوبة"، وكان عمر يضرب الناس بعد الإقامة.

قال النووي: والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع الإِمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بما دونها.

قال في "الروض المربع": ولا تنعقد نافلة بعد إقامة الفريضة، التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإِمام، الذي أقيمت له.

٨ - دلَّ الحديث على أنَّ ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، وما فاته هو آخرها، فيتمه بعد انقضاء الصلاة.

وأما قوله في الرواية الأخرى: "وما فاتكم فاقضوا" فلا ينافي "فأتموا"؛ فالقضاء يراد به: الفعل، لا القضاء المعروف في الاصطلاح؛ لأنَّه اصطلاح متأخري الفقهاء، وإلاَّ فالعرب تطلق القضاء على الفعل، قال تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ} [النساء: ١٠٣]، أي: أديتموها وفرغتم منها.

قال الحافظ وغيره: إذا كان مخرج الحديث واحدًا، واخْتُلف في لفظة منه، وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد، كان أولى، ويحمل: "فاقضوا" على معنى: الأداء والفراغ، فلا حجة لمن تمسك بلفظة: "فاقضوا".

وللبيهقي (٢/ ٢٩٨) عن علي: "ما أدركت مع الإِمام هو أول صلاتك"، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وروي ذلك عن مالك.

قال الشافعي: وهو أولها حكمًا ومشاهدةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>