للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم سليم خلفهم.

٢ - فيه صحة مصافة الصبي الذي لم يبلغ الحلم. لأن اليتيم لا يكون إلاَّ صبيًّا، ومصافة الصغير هو مذهب الجمهور.

٣ - أنَّ الأفضل في موقف المأمومين أن يكونوا خلف الإِمام، إذا كانوا اثنين فأكثر.

٤ - أنَّ موقف المرأة خلف الرجال، ولو كانت وحدها، فتصح صلاتها خلف الرجال.

قال الشيخ: باتفاق العلماء، إذا لم يكن معها غيرها، وإن وقفت بصف الرجال لم تبطل صلاتها, ولا صلاة من خلفها، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد.

٥ - النساء لا تجب عليهن الجماعة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة" [رواه البخاري (٦٤٤)]، ولأنَّ الشارع لم يأمرهن بذلك، وإنما الجماعة ثبتت قولًا وفعلًا وتقريرًا للرجال

قال في "الإقناع وشرحه": وتستحب الجماعة للنساء، إذا اجتمعن منفردات عن الرجال؛ سواء كان إمامهن منهن أو لا، لفعل عائشة وأم سلمة، ذكره الدارقطني، ولما روى أبو داود (٥٩٢) وغيره "أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أذِنَ لأمِّ ورقة أن تتخذ في دارها مؤذنًا، وأمرَهَا أن تؤم أهل دارها".

قال شيخ الإِسلام: ولا نزاع أنَّ للمرأة أن تصلي بالنساء جماعة، ولكن هل يستحب؟ الأشهر أنَّه يستحب؛ لحديث أم ورقة وغيره.

فعمل المدرسات في المدارس من صلاتهن جماعة عمل حسن، يقره الشرع، وفيه فوائد كثيرة.

٦ - جواز صلاة النافلة جماعة، إذا لم يتخذ ذلك شعارًا دائمًا، ونهجًا مستمرًّا.

٧ - جواز الصلاة لأجل تعليم الجاهل، أو لغير ذلك من المقاصد المفيدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>