للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ، فَلْيُخَفِّفْ، فَإنَّ فِيهمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ والضَّعِيْفَ وَذَا الحَاجَةِ، فَإذَا صَلَّى وَحْدَهُ، فَلْيُصَلِّ كيْفَ شَاءَ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- إذا أمَّ أحدكم: "إذا" شرطية، و"أمَّ" شرطها.

- فليخفف: هو الجواب؛ فلذا دخلت الفاء.

- فإنَّ فيهم: تعليل.

- الصغير: نصب على أنَّه اسم "إنَّ"، وما بعده عطف عليه، وأما خبر "إنَّ" فهو "فيهم".

- الضعيف: المراد به: ضعيف الخلقة؛ من مرضٍ، أو كبرٍ، أو نحافةٍ، وغيرها.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - استحباب تخفيف الصلاة، إذا أمَّ الناس في صلاة فريضة أو نافلة، والحكمة في ذلك وجود الصغير والكبير والضعيف، ممن لا يطيقون إطالة الصلاة؛ لضعفهم وعجزهم.

وكذلك صاحب الحاجة، الذي فكره عند حاجته، ويخاف فواتها، أو فسادها، أو نحو ذلك.

٢ - يؤخذ منه أنَّه لو كان العدد محدودًا، وآثروا التطويل، أنَّه جائز؛ لأنَّهم أصحاب الحق في ذلك، وقد جاءت الرغبة منهم، فلا بأس إذن بالتطويل.


(١) البخاري (٧٠٣)، مسلم (٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>