ثانيها: إذا قلنا بالصحيح أن القنوت للوتر مختص بالنصف الأخير من شهر رمضان فلو قنت من غيره يسجد للسهو ولم يعمده لم يبطل لكنه مكروه كما ذكره الرافعي من صلاة الجماعة. ثالثها: إذا نوى المسافر القصر ثم قام إلى ركعتين عامدًا بنية الإتمام لم تبطل صلاته ولو قام ساهياً سجد للسهو. كذا ذكره الرافعي في بابه وابن الصباغ في الشامل والروياني في البحر ونقله عن النص. رابعها: إذا فرقهم في الخوف أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة أو فرقهم فرقتين وصلى بفرقة ثلاثاً وبأخرى ركعة فإنه يجوز ويسجد. قال في الروضة: ويسجد سجود السهو للمخالفة للانتظار في غير موضعه كما ذكره الشيخ في باب صلاة الخوف عن الأصحاب. خامسها: إذا طول ركناً قصيراً ساهياً وقلنا إن تعمده لا يضر فإنه يسجد للسهو على الأصح. سادسها: ترك التشهد الأول وتذكره ناسياً بعد ما صار إلى القيام أقرب فعله فله أن يعود إليه ثم إن عاد سجد على الصحيح في الشرح الصغير والمنهاج مع أنه لو تعمده لم تبطل لأنه يجوز له ترك التشهد وينتصب. سابعها: إذا قعد قعوداً قصيراً بأن هوى للسجود فقعد قبل السجود عامداً فإنه يسجد للسهو. روضة الطالبين (١/ ٤٠٦ - ٤٠٧).