(٢) قال الأذرعي: حيث قلنا به أي بالعفو عن الكثير فلا بد من شروط: أحدها: أن لا يتفاحش بإهماله غسله، وقد قال الإمام مفرعاً على ما رجحه ثم الذي قطع به أن الناس عادة من غسل الثياب من كل حين ولا بد من اعتبارها فإن من لا يغسل ثوبه الذي يصلي فيه عما يصيبه من لطخ سنة مثلاً متفاحش مواقع النجاسة من هذه الجهات عليه. وهذا لا شك في وجوب اعتباره وهذا فرعه على رأيه في عدم العفو عن الكثير لكن في كون الإمام فرع ذلك على عدم العفو عن الكثير. فيه توقف والظاهر أن الإمام إنما فرعه على العفو عن الكثير فليتأمل. ثانيها: أن لا يكون بفعله فإن كان بفعله لم يعف عنه وجهاً واحداً: "قاله في التتمة والتحقيق". ثالثها: أن يحتاج إليه للبسه فلو حمل ثوباً فيه دم براغيث بعض عن مثله حال لبسه فيه الوجهان فيما لو حمل مستجمراً حتى لا تصح من الأصح. ذكر ذلك الرافعي من حمل المستجمر. قال القاضي الحسين: لو كان الثوب الملبوس زائداً على تمام لباس بدنه لم تصح صلاته لأنه غير مضطر إليه. رابعها: أن يكون البدن جافاً فلو لبث الثوب الذي فيه دم البراغيث وبدنه رطب فإنه لا يجوز. (قاله الشيخ أبو علي في التلخيص). قال: لأنه لا ضرورة إن تلوث بدنه وبه جزم المحب الطبري تفقهاً. وقال صاحب التتمة: يغضّ عنه بكل حال. خامسها: أن العفو بالنسبة للصلاة فأما لو وقع ثوب فيه دم البراغيث في ماء قليل. قال في التتمة يحكم بتنجسه. (٣) جزء الذباب المعجم الوسيط (٢/ ١٠٧١). (٤) تقدم ترجمته.