(٢) قال النووي: لا فرق والأصح الإجزاء فيهما والله أعلم. (٣) متفق عليه. (٤) قال النووي: هكذا قال صاحب "العدة" وغيره: أنه مكروه. وقال صاحب "التهذيب": لا يجوز، وهو الأقوى ففي "صحيح مسلم" لعن الله فاعله، وهو دال على التحريم. والله أعلم. لفظه من حديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. (أخرجه مسلم ٣/ ١٦٧٣ في كتاب اللباس والزينة/ باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه حديث (١٠٧/ ٢١١٧). والوسم بالسين المهملة وهو الصحيح المعروف. وقال بعضهم بالمهملة والمعجمة وبعضهم فرق فقال بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر الجسد. قال أهل اللغة الوسم أثر كية يقال بعير موسوم وقد وسمه يسمه وسماً وسمة والميسم الشيء الذي يوسم به (شرح صحيح مسلم للنووي) وقال الإسنوي -ونص عليه- أي على تحريم الوسم أيضاً في الأم. =