(٢) أخرجه البيهقى، انظر المصدر السابق. (٣) قال الجوهري: وقد جاء في الشعر قنبرة كما تقوله العامة. وقال البطليوسي في شرح أدب الكاتب "وقنبرة" أيضاً بإثبات النون، قد: وهي لغة فصيحة وهو ضرب من الطير يشبه الحمرة وكنية الذكر منه أبو صابر وأبوالهيثم والأنثى أم العلعل. (ينظر حياة الحيوان ٢/ ٢٨٣). (٤) قال الاسنوي: هذا الذي ذكره من وجوب القيمة في الوطواط غير مستقيم، وذلك لأن القاعدة التي ذكرها هو وغيره أنّ ما لا يحل أكله لا يحرم على المحرم التعرض له، ولا يجب الجزاء بقتله إلا المتولد بين المأكول وغيره تغليباً للحرمة والوطواط لا يحل أكله، كما قال في باب الأطعمة وعبر عنه بالخفاش، ولم يحك فيه خلافاً. انتهى ما أردته منه ونقل في الخادم أن الجزاء إنما يجب فيه تقدير كونه مأكولاً فقال في "الأم": الوطواط فوق العصفور دون الهدهد، ففيه إن كان مأكولاً قيمته وذكر عن عطاء فيه ثلاثة دراهم.