وعلى وجوب إتمام الحج والعمرة فيه بعد الشروع (١) فرضاً أو نفلاً (٢)، كما فسر به الإتمام، ويدل عليه قوله بعد ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ والإحصار إنما يمنع الإتمام بعد الشروع.
وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال: من أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما، تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة، وزار البيت فقد حلَّ، وتمام العمرة إذا طاف البيت وبالصفا والمروة.
واستدل به قوم على أن الإحرام من دويرة أهله أفضل (٣).
وروى الحاكم عن علي في قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قال يحرم من دويرة أهله.
وقوم على أفضلية الإفراد (٤)، روى عبد الرازق في تفسيره عن معمر عن الزهري قال بلغنا أن عمر قال في هذه الآية: من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما عن
(١) مأخذه: الأمر بالإتمام مع تفسير الإتمام بالإكمال، ودليل هذا التفسير الإكمال ويدل عليه.
١. الظاهر به الإكمال، والظاهر لا يعدل عنه إلّا بدليل.
٢. السياق، قال السيوطي: « … ويدل عليه قوله بعده ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ والإحصار إنّما يمنع الإتمام بعد الشروع.
٣. تفسير الصحابي، وهو ما ذكره السيوطي عن ابن عباس ﵄: «من أحرم بحج أو عمرة … إلخ ..
(٢) أي: وجوب إكمال الحج والعمرة، سواء كانا فرضًا أو نفلًا.
مأخذه: العموم في صيغة (أل) الداخلة على حج وعمرة، فيعمّ كل حج فرضًا أو نفلًا، وكذا العمرة.
(٣) مأخذه: تفسير الصحابي علي ﵁ وهو ما ذكره المؤلف، وهنا يُفسَّر الإتمام على أن المراد به الكمال، كذا قال المصنف:(أفضل) ..
(٤) مأخذه: تفسير الإتمام بالكمال، ويؤيده تفسير الصحابي عمر ﵁ الذي ذكره المصنف.