وعلى منع فسخ الحج إلى العمرة، رداً على ابن عباس (٤).
(١) كل ما سبق طرق إلى ﴿التَّهْلُكَةِ﴾ وهي لفظ عام، والأقوال غير متنافية، واللفظ يشملها، فيحمل عليها جميعا.
(٢) وقيل: أحسنوا الظن بالنصر.
وقيل: الإحسان بأداء الفرائض، وقيل: بالنفقة في سبيل الله، وقيل: غير ذلك.
واللفظ يشمل الجميع دون تنافي، ووجه العموم فيه أن المولى ﷾ حذف الأمر المحسن فيه (المفعول به، أو المعمول) فيشمل جميع الوجوه، ومنها: الحرب -سياق الآية- وذلك بإتقان فنونها، وإحسان آلاتها، واتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى النجاح فيها لتكون سببًا لإعلاء كلمة الله، ذكره الشيخ العثيمين.
(٣) مأخذ الحكم: الأمر الوارد بقوله: ﴿وَأَتِمُّوا﴾ ومن معاني الإتمام المأمور به: الأداء والإتيان. قال القرطبي في جامعه (٢/ ٣٦٥): «اختلف العلماء في المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة لله، فقيل: أداؤهما والإتيان بهما، كقوله: ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٤] وقوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] أي ائتوا بالصيام، وهذا على مذهب من أوجب العمرة». ومما يستدل به كذلك قراءة ﴿وأقيموا الحجّ والعمرة لله﴾ على أن القراءة الشّاذة حجة. وأما قراءة ﴿والعمرةُ لله﴾ بالضّم - وقد كان يقرأ بها من الصحابة ابن عمر وابن عباس ﵄ فتدل على وجوب العمرة خاصة، لأنها بذلك تكون خبرًا بمعنى الأمر.
(٤) مأخذه: أنّ الآية فيها الأمر بالإتمام، والذي أحرم بالحج مفردًا لم يتمه -على قوله- بل فسخه. وفيه إشكال؛ لأنّ مذهب ابن عباس ﵄، وهو اختيار ابن حزم وابن القيم: وجوب فسخ الحج إلى عمرة للمفرد والقارن، سواء ساق الهدي أو لم يسقه.
قال ابن عباس ﵄:«من طاف باليت وسعى حلّ شاء أم أبى».