(٢) زاد المعاد لابن القيم (٥/ ١٢١). (٣) نقل ابن قدامة الإجماع في المغني (٧/ ٨٥) عن ابن المنذر. وانظر: فتح الباري لابن حجر (٩/ ١٥٨)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٠٨). (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاج، باب وربائبكم، برقم (١٠٨٣٤)، ورقم (١٠٨٣٥)، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ١٥٨): " والأثر صحيح عن علي وكذا صح عن عمر .... ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى .. ". (٥) زاد المعاد (٥/ ١٢٢ - ١٢٣)، وبيَّن ﵀ إن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد، وأما المملوكة فلا تصير من نسائه حتى يطأها، فإذا وطئها صارت من نسائه فحرمت عليه أمها وبنتها.