(٢) انظر: تقريب الوصول لابن جزي (٣٥٥)، وعلق محققه - شيخنا الدكتور محمد المختار بن محمد الأمين - على هذا الشرط بقوله: «سواء أكان النص عليه بموافق، أو مخالف؛ لأن التعدية إن كانت على وفاق النص الذي في الفرع فلا فائدة فيه؛ لأن النص يغني عنه، وإن كانت على خلافه فهو باطل؛ لمخالفته حكم النص، والصحيح أنه إن كان موافقاً فلا مانع منه؛ لأنهم درجوا على القول بأن هذه المسألة دلَّ عليها النص، والإجماع، والقياس، وأنه لا مانع من توارد الأدلة على مدلول واحد، كما هو الواقع في الأدلة من الكتاب والسنة» وانظر: الشرط في: البحر المحيط (٥/ ١٠٨)، شرح الكوكب (٤/ ١١٠). (٣) صنيعهم هذا يسمى عند الأصوليين بقياس العكس، ويقصد به هنا إبطال مذهب الخصم، وهو إنما يلجأ إليه عند المناظرة، لا في وقت استنباط المجتهد في خاصة نفسه. انظر: التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور (٢/ ٥٥١).