للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو قول الشافعية (١) والحنابلة (٢). وحجتهم:

١ - قوله تعالى في سورة الطلاق: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: ٦]؛ حيث إنهم جعلوا آية الطلاق مبيِّنة لآية البقرة (٣).

٢ - قياس الأم المرضعة التي في عصمة الزوج على الأم المرضعة المطلقة، فلما لم يجب الاسترضاع على المطلقة لم يجب على من كانت في العصمة.

يقول ابن قدامة: " ولأن إجبار الأم على الرضاع لا يخلوا: إما أن يكون لحق الولد أو لحق الزوج، أو لهما: لا يجوز أن يكون لحق الزوج؛ لأنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها، ولا على خدمة نفسه فيما يختص به. ولا يجوز أن يكون لحق الولد؛ لأنه لو كان لحقه للزمها بعد الفرقة ولم يقله أحد؛ ولأن الرضاع مما يلزم الوالد لولده، فلزم الأب على الخصوص كالنفقة، أو كما بعد الفرقة. ولا يجوز أن يكون لهما، لأن ما لا مناسبة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض، ولأنه لو كان لهما لثبت الحكم به بعد الفرقة. وقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ محمول على حال الاتفاق وعدم التعاسر" (٤) أ. هـ

ومما صرفوا فيه الوجوب إلى الاختيار أو الندب - أيضاً - كون الآية سيقت لبيان مدَّة الرضاع، لا لبيان إيجابه (٥).


(١) انظر: الحاوي للماوردي (١١/ ٤٩٤)، روضة الطالبين (٩/ ٨٨).
(٢) انظر: المغني (١١/ ٤٣٠)، الفروع (٥/ ٦٠٠)، الإنصاف (٩/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
(٣) انظر: تيسير البيان للموزعي (٢/ ٧٥).
(٤) المغني (١١/ ٤٣١).
(٥) انظر: تيسير البيان للموزعي (٢/ ٧٥).

<<  <   >  >>