للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمالكية (٧).

القول الثالث: إنها تابعة للطواف، فتجب بعد الطواف الواجب، وتسن بعد الطواف المسنون، وهو قول للمالكية (٨)، والشافعية (٩).

والذي يهمنا هنا هو استدلال أصحاب القول بالآية باعتبار كونها أمراً ووردها بالأسلوب الخبري، وقد ثبت هذا الأمر بصيغة الأمر الصريحة في قراءة الجمهور (١٠)، والأصل فيه أنه يقتضي الوجوب، وهو عند أصحاب القول الأول على ظاهره وأصله، غير مصروف إلى الندب.

أما أصحاب القول الثاني فقد صرفوه إلى الندب بما ورد في عدد من الأحاديث بأن الواجب على العبد من الصلوات هو الصلوات الخمس لا غير، ومن ذلك حديث معاذ ، وفيه: " فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة" الحديث (١١).

وحديث طلحة بن عبيد الله في الرجل من أهل نجد الذي جاء يسأل عن الإسلام وفيه: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّع .. " الحديث (١٢).


(٧) انظر: حاشية الدسوقي (٢/ ٤٢، ٤١)، جواهر الإكليل (١/ ١٧٩).
(٨) انظر: بلغة السالك (١/ ٢٧٤)، جواهر الإكليل (١/ ١٧٩).
(٩) انظر: المجموع (٨/ ٥١)، مغني المحتاج (١/ ٤٩٢).
(١٠) تفسير حدائق الروح والريحان للشيخ محمد الأمين الهروي (٢/ ٢٥٧)، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لمحمد بازمول (٢/ ٤٧٤).
(١١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، برقم (١٤٩٦). ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم (٢٩).
(١٢) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، برقم (٤٦). ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد الأركان، برقم (٨).

<<  <   >  >>