للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن الفرس: «وقال بعض العلماء يجوز أن يكون الأمر للجميع؛ لأنه أهيب للعدو» (١).

قلت: يلزم القائل بوجوبها على الطائفة المصلية وجوبها على الطائفة الأخرى، ويظهر ذلك من خلال تعليلاتهم في جواز حملها في الصلاة أو عدم جوازها.

يقول الطحاوي: «ولما جاز أخذ السلاح في الصلاة - وذلك عمل فيها - دلَّ على أن العمل اليسير معفو عنه فيها» (٢).

وقال ابن العربي: «المسألة السادسة: قول لشافعي: إذا تابع الطعن والضرب فسدت الصلاة؛ لأنها لا تكون حينئذ صلاة وإنما تكون محاربة. قلنا: يا حبذا الفرضان إذا اجتمعا» (٣).

وتبقى الإشارة والتنبيه إلى أمرين:

الأول: سبب الخلاف في وجوبها على الطائفة المصلية أو الأخرى هو الخلاف في عود الضمير، فذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه إلى أن الضمير يعود إلى الطائفة التي لم تصل، وعليه لا يجب على المصلي حمل السلاح.

يقول الطحاوي: «يحتمل أن يكون المأمورون بأخذ السلاح الطائفة التي مع الإمام، ويحتمل أن تكون الطائفة التي بإزاء العدو؛ لأن في الآية ضميرا للطائفة التي بإزاء العدو، وضميرها ظاهر في نسق الآية في قوله: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾» (٤).


(١) أحكام القرآن (١/ ٢٧٧).
(٢) أحكام القرآن (٢/ ٣٣١).
(٣) أحكام القرآن (١/ ٤٩٦).
(٤) أحكام القرآن (٢/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>