١٧١ - مسألة:"الكفالة" بنفس من عليه الدين وبالأعيان المضمونة، نحو الغصب والمستعار يصح. وعنده لا يصح بالنفس قولا واحدا، وله في العين قولان.
والوجه فيه- أن ركن الكفالة قد وجد، وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة فيه، وقد وجد المعنى الداعي إلى تصحيحه، فوجب أن يصح، قياسا على الكفالة بالدين.
أما الركن- فلأن المعنى من الركن قوله:"كفلت" أو "ضمنت" وقد وجد.
وإنما قلنا: إنه أمكن تحقيق معنى الكفالة- لأن معنى الكفالة الانضمام بين ذمة الكفيل وبين ذمة الأصيل حكما في الإيجاب. وتسليم النفس واجب على الأصيل، لأنه يأثم تركه ويجبر عليه.
وإنما قلنا: إنه وجد المعنى الداعي إلى تصحيحه- لأن المعنى الداعي إلى تصحيحه حاجة المكفول له، لأنه ربما يعجز عن استيفاء حقه من الأصيل، فيحتاج إلى الاستيثاق بالكفيل، فوجب القول بصحة الكفالة.
فإن قيل: لا نسلم بأنه أمكن تحقيق معنى الكفالة.
قوله: معنى الكفالة الانضمام بين الذمتين حكما- قلنا: نعم، ولكن لم قلتم بأنه أمكن هنا، وهذا لأن انضمام الذمتين حكما إنما يكون بإثبات شيء واحد منهما، ليصير الشيء واحدا. وهذا يتحقق في الدين، لأنه وصف شرعي في الذمة، أما العين فلا.
ولئن سلنا أنه يمكن تحقيقه، لكن لم قلتم بأنه يجب على الكفيل هنا عين ما كان واجبا على الأصيل؟ .