للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: لا يعرى عن احتمال الضرر، بسبب شدة الخصومة- قلنا: لم قلتم بأن هذا الضرر واجب الدفع، بل لا يجب دفعه، لأن الخصم يمكنه أن يعارضه بشدة الخصومة، وصار هذا كما إذا كان الموكل مريضا أو مسافرا أو امرأة مخدرة، فإنه يصح التوكيل بغير رضا الخصم.

ثم التعليل معارض بما روى أن عليا كرم الله وجهه وكل أخاه عقيلا بخصومات من غير رضا الخصوم.

الجواب:

قوله: الجواب إما أن يكون إقرارا أو إنكارا، وكل ذلك ليس بحقه- قلنا: نحن لا ندعي بأن حقه الإقرار أو الإنكار، بل ندعى أن المستحق له الجواب، لأن به يتوصل إلى حقه، سواء كان صدقا أو كذبا.

قوله: بأن الجواب حقه، ولكن بمطلق اللسان- قلنا: لا نسلم، بل بلسانه على التعيين، بدليل أن قبل التوكيل. لو أجاب غيره عنه، لم يعتبر، فيكون التوكيل نقل الجواب من لسانه إلى لسان غيره، وإنه ضرر به، فلا يجوز، لأن الناس يتفاوتون فيه، بخلاف الخياطة فإنهم لا يتفاوتون، حتى لو وجد التفاوت كان له أن يمنع.

قوله: لم قلتم بأن التوكيل نقل الجواب- قلنا: لا نعنى بالنقل إلا أنه لا ينفى الاستحقاق والمطالبة بجواب المدعى عليه بلسانه عينا.

قوله: لم لا يلزمه- قلنا: لأنه ضرر.

قوله: لم قلتم بأنه واجب الدفع- قلنا: لأن كل ضرر واجب الدفع، إلا إذا كان ضرورة ولا/ ضرورة في تحمله عن الوكيل.

وأما المريض والمسافر والمخدرة- فإنما يلزم توكيلهم، لأن في إحضارهم ضررا- أما هنا بخلافه.

وأما حديث على فمحتمل: يحتمل أنه كان برضا الخصوم، ويحتمل أنه كان بغير رضاهم، فلا يثبت بالشك.

<<  <   >  >>