للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا صريح في أن الذي منع من معرفتهن هو تلفعهن بمروطهن، وزاد الغلس في عدم معرفتهن ولو بالهيئة لمن يعرفهن بالهيئة؛ لأن التلفع واللفاع هو كل ما تتلفع به المرأة كالملحفة.

قال الأصمعي: التلفع: أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك.

وقال الأزهري كما في تاج العروس وغيره: يجلل به الجسد كله. وقال الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: (فالمتلفعات: النساء اللاتي قد اشتملن بجلابيبهن حتى لا يظهر منهن شيء غير عيونهن وقد تلفع بثوبه والتفع به إذا اشتمل به أي تغطى به) (١) انتهى.

وقال ابن الأثير في النهاية: (اللفاع: هو ثوب يجلل به الجسد كله، كساء كان أو غيره، وتَلَفَّع بالثوب إذا اشتمل به).

والمرط: الكساء من صوف أو خز. فإن بعضهن وإن كن مغطيات بالكامل فانهن يُعرفن بهيأتهن لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة المرأة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى كما هو معلوم وكما مر معنا ... قول عائشة في الإفك: (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب). وقولها في سودة: (وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها). وقول عمر لسودة: (أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين).

وقول الصحابي في فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما رجعوا من المقبرة: (إذا هو بامرأة لا نظنه عرفها).


(١) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (١/ ٧٦).

<<  <   >  >>