(٢) يُنظر: المستصفى (٣/ ٧٢). (٣) أي: البيضاوي. (٤) أي: استثناه عن محل الخلاف؛ إذ هو محل اتفاق. (٥) (١/ ٤٧٣). لكن الشيرازي أشار إلى الاتفاق على جواز تأخير بيان النسخ بذات الدليل الذي ذكره القاضي الباقلاني؛ وهو قياس تأخير بيان التخصيص على تأخير بيان النسخ، فقال: "ويدل عليه: أن النسخ تخصيص للأزمان، كما أن التخصيص تخصيص للأعيان، ثم تأخير بيان النسخ عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز؛ فكذلك تأخير بيان التخصيص يجب أن يكون جائزًا عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة". يُنظر: شرح اللمع (١/ ٤٧٤). (٦) صرح ابن برهان بالاتفاق في الوصول إلى الأصول (١/ ١٢٥). (٧) يُنظر: الإبهاج (٥/ ١٥٩٧ - ١٦٠١). (٨) يُنظر: التحرير (ص: ٨).