(٢) يُنظر: المرجع السابق (٢/ ٣٣٠ - ٣٣١). (٣) يُنظر: التمهيد (١/ ٢٧٥). (٤) إشارة إلى مسائل الأفعال؛ حيث تعجب أيضًا من قول أبي الخطاب. يُنظر: المسودة (ص: ٥٤). (٥) يُنظر: المرجع السابق (ص: ٩٥). (٦) (١/ ٢٠٨). (٧) وقد علق محقق الإبهاج في تكملة هامش (٢) من (٤/ ١٠٤٧) - بعد أن ذكر جواب أبي إسحاق كاملاً من شرح اللمع-: "فتبين بالجواب الثاني أن أبا إسحاق - رحمه الله تعالى - لا يعتقد هذا الاعتقاد الذي ذكره الشارح - رحمه الله تعالى -، وأعجب كيف فات على الشارح قراءة الجواب الثاني الذي فيه بيان معرفة أبي إسحاق أن هذا السؤال لا يصح من المعتزلة؛ إذ هو مخالف لمذهبهم، وإنما جوابه في الأول على سبيل التنزيل والتسليم، والسهو لا يكاد يسلم منه أحد". *قلت: وأنت إذا تأملت كلام الشارح ابن السبكي لا تجده يقول: إن الشيخ أبا إسحاق يعتقد أن المعتزلة لا يخالفون في أن أوامر الله وأوامر رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأنها تقتضي الوجوب؛ وإنما هو يدفع وهمًا قد يقع في قراءة كلام الشيخ أبي إسحاق فيُظن أنه يقول ذلك ويعتقده.