(٢) يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: ١٧٤). (٣) هذا الحديث ورد بعدة روايات؛ منها: رواية الإمام أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير من طريق ابن عباس، يُنظر: مسند الإمام أحمد (١/ ٣١٣/ح: ٢٨٦٧)، سنن ابن ماجة، ك: الأحكام، ب: من بَنَى في حقّه ما يَضُرُّ بجاره، (٢/ ٧٨٤/ح: ٢٣٤١)؛ المعجم الكبير (١١/ ٢٢٨/ح: ١١٥٧٦)، (١١/ ٣٠٢/ح: ١١٨٠٦). ورواه الدارقطني والحاكم من طريق أبي سعيد الخدري، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. يُنظر: سنن الدراقطني، ك: البيوع، (٣/ ٧٧/ح: ٢٨٨)؛ المستدرك على الصحيحين، ك: البيوع، (٢/ ٦٦/ح: ٢٣٤٥).
يُنظر: تذكرة المحتاج (١/ ٧٨). وقال الألباني: صحيح. وذكر طرقه، فلتراجع في إرواء الغليل (٣/ ٤٠٨ - ٤١٤).