للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعريف [بأصول] (١) التكليف في أصول الفقه، وعنوان ذلك القسم بكتاب المقاصد؛ لكنه تطوَّحَ في مسائله إلى تطويل وخلط، وغفل عن مهمات من المقاصد؛ بحيث لم يحصل منه الغرض المقصود، على أنه أفاد جدَّ الإفادة، فأنا أقتفي آثاره، ولا أهمل مهماته؛ ولكن لا أقصد نقله ولا اختصاره" (٢).

• المثال الثالث:

قال ابن عاشور: "مثال المقاصد الظنية القريبة من القطعي: ما قال الشاطبي في المسألة الثانية من الطرف الأول من كتاب الأدلة: (الدليل الظني إما أن يرجع إلى أصل قطعي؛ مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرَرَ ولاَ ضِرارَ» (٣)؛ فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى؛ فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات، وقواعد كليات؛ كقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا} [البقرة: ٢٣١]، {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: ٦]، {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: ٢٣٣].


(١) في النسخة المطبوعة (عنوان التعريف بأسرار التكليف)، وسبق أنه هو نفسه كتاب الموافقات.
(٢) يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: ١٧٤).
(٣) هذا الحديث ورد بعدة روايات؛ منها:
رواية الإمام أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير من طريق ابن عباس، يُنظر: مسند الإمام أحمد (١/ ٣١٣/ح: ٢٨٦٧)، سنن ابن ماجة، ك: الأحكام، ب: من بَنَى في حقّه ما يَضُرُّ بجاره، (٢/ ٧٨٤/ح: ٢٣٤١)؛ المعجم الكبير (١١/ ٢٢٨/ح: ١١٥٧٦)، (١١/ ٣٠٢/ح: ١١٨٠٦).
ورواه الدارقطني والحاكم من طريق أبي سعيد الخدري، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. يُنظر: سنن الدراقطني، ك: البيوع، (٣/ ٧٧/ح: ٢٨٨)؛ المستدرك على الصحيحين، ك: البيوع، (٢/ ٦٦/ح: ٢٣٤٥).

يُنظر: تذكرة المحتاج (١/ ٧٨). وقال الألباني: صحيح. وذكر طرقه، فلتراجع في إرواء الغليل (٣/ ٤٠٨ - ٤١٤).

<<  <   >  >>